ادرج مشروع قانون معدل لقانون العقوبات أحكاماً جديدة على نصوص سابقة تتعلق بذوي الاعاقة.
وبحسب مشروع القانون الذي اصبح بحوزة مجلس النواب، فقد اضاف مشروع القانون فقرة تتعلق بذوي الاعاقة في مجال ترك القاصر، بحيث ينص القانون الاصلي على معاقبة كل من ترك قاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر، او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديما لصحته، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره، واضيفت العبارة التالية (أو كان ذا إعاقة مهما بلغ عمره).
واضاف مشروع القانون عبارة ( او لذي إعاقة مهما بلغ عمره) على النص الذي يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من: كان والدا او وصيا او وليا لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ( او لذي إعاقة مهما بلغ عمره) او كان معهودا اليه شرعا أو قانونا امر المحافظة عليه والعناية به، ورفض او اهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الاخرى مع استطاعته القيام بذلك ، مسببا بعمله هذا الاضرار بصحته.
وكذلك ذات الاضافة على الفقرة بحيث يعاقب العقوبة السابقة اذا كان والدا او وليا او وصيا لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ( او لذي إعاقة مهما بلغ عمره) او كان معهودا اليه شرعا أو قانونا أمر المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصدا او بدون سبب مشروع او معقول – مع انه قادر على اعالته وتركه دون وسيلة لإعالته.
وغلظ مشروع القانون من الحد الادنى للعقوبة على كل من ضرب او جرح أحدا بأداة ليس من شأنها أن تفضي الى الموت او أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط ، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرا مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال (12) سنة، وذلك اذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او على شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة مهما بلغ عمره.
واضاف مشروع القانون حكما يتعلق بذي الاعاقة في النص الذي يقول : كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ، وإذا كان قد حجزه بادعائه زورا – بأنه يشغل وظيفة رسمية او بانه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه – يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر الى سنتين ، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته او بسبب ما أجراه بحكم وظيفته أو (على ذي إعاقة مهما بلغ عمره) كانت العقوبة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.